الشهيد الأول
386
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
إشكال ، والأقرب الدية ، وكلّ موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية ، وما لا فلا . ولو اتّفقا على قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص . ولو اختلفا فالقول قول الباذل لو أنكر دعوى بذلها مع العلم لا بدلا . ولو بذل للمجنون فقطع فهدر وحقّ المجنون باق . ولو سبق المجنون فاقتصّ من غير بذل لم يسقط قصاصه ، ودية فعله على عاقلته .